الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

88

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

أبى عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال عليه من الكفارة مثل ما على الّذي جامع في شهر رمضان ) « 1 » . ومنها ما رواها المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال ان كان استكرهها فعليه كفارتان وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وان كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا ) « 2 » فالرواية الأولى واردة في شهر رمضان وتدل على بطلان صومه بالجنابة العمدية في أثناء النهار والثانية واردة في قضاء شهر رمضان والثالثة في مطلق الصوم الواجب فيه الكفارة ان لم نقل بكون القدر المتقين من موردها أيضا هو صوم رمضان بقرينة ما ذكر فيها من التعذير بناء على انحصار ذلك بالجماع في صوم رمضان . فيبقى بطلان صوم غير ما ذكر من اقسام الصوم بالجنابة العمدية في أثناء النهار بلا دليل الّا الاجماع والضرورة التي ادعى في المقام . الموضع الرابع : لا يضر الاحتلام في النهار بشيء من اقسام الصوم حتى صوم شهر رمضان . وقد ادعى عليه الاجماع ودلالة بعض النصوص عليه . منها ما رواها عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال ثلاثة لا يفطرن الصائم القئ والاحتلام والحجامة الحديث ) « 3 » .

--> ( 1 ) الرواية 2 من الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك من الوسائل . ( 2 ) الرواية 1 من الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك من الوسائل . ( 3 ) الرواية 1 من الباب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك من الوسائل .